الذهبي

152

تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق

قلتُ : فيه إسحاقُ بنُ زبريق ، وقدِ اختلفَ فيهِ حتَّى إنَّ محمدَ بن عوفٍ قدْ كذبهُ . ويروَى عنِ ابنِ عمرَ ، عنِ النبي [ صلى الله عليه وسلم ] لكنْ من طريق بحر بن كنيز - متروكٌ . 125 - مسألة : وجوبُ الفاتحةِ . وعنهُ : تجزئهُ آيةٌ ، كقولِ أبي حنيفةَ . ففي ' الصحيحين ' لمحمود بن الربيع ، عن عبادة مرفوعاً : ' لا صلاةَ لمن لمْ يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ' . وللدارقطنيِّ : ' لاَ تجزئُ صلاةٌ لمنْ لم يقرأْ بفاتحةِ الكتابِ ' وصَحّحَ إسنادهُ . ورواهُ بلفظٍ آخرَ : ' لاَ تقرءوا إذا جَهَرْتَ إلا بأُمِّ القرآن ' وإسنادهُ ثقاتٌ . ولمسلم : العلاءُ بنُ عبدِ الرحمنِ ، أنهُ سمعَ أبا السائبِ قال : سمعتُ أبا هريرةَ يقول : قالَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ' من صلَّى صلاةً ، لمْ يقرأْ فيها بأم القرآنِ ، فهي خداجٌ ، فهي خداجٌ ، غيرُ تمامٍ . فقلتُ : يا أبا هريرة ، إني أحياناً أكونُ وراءَ الإمامِ . فقالَ : اقرأْ بها في نفسكَ يا فارسيُّ ' . قالوا : هذا محمول على الكمالِ ، وذكروا أحمدَ ، نا يحيى بن سعيد ، عن جعفر بن ميمون ، نا أبو عثمان النهدي ، عن أبي هريرة ' أن رسول الله [ أمرهُ ] أن يخرجَ فيُنادي : لاَ صلاة إلا بقراءةِ فاتحةِ الكتابِ ، فما زاد ' . نعيمُ بنُ حمادٍ ، أنا ابنُ المباركِ ، حدثنا أبو حنيفةَ ، عنْ عطاءٍ ، عنْ أبي هريرةَ ،